فصل: تصرف الواقف في الأرض الموقوفة إذا أبدلها بأرض أخرى لنفس الغرض:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تصرف الواقف في الأرض الموقوفة إذا أبدلها بأرض أخرى لنفس الغرض:

الفتوى رقم (11512)
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي: ناصر بن عبدالعزيز العبدالله، عن طريق قاضي محكمة تمير المنتدب، والمحال إلى اللجنة من إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم (4241) في 8/ 8/ 1408هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
أفيدكم بأنه راجعنا بمحكمة تمير ناصر بن عبدالعزيز العبدالله وأفاد قائلا: إنه اشترى قطعة أرض بحي الخالدية بتمير بموجب الصك المصادر من محكمة تمير، برقم 209 في 26/ 5/ 1402هـ، وبعد أن تم الشراء، حضر بمقر المحكمة لدى فضيلة الشيخ آنذاك: إبراهيم بن محمد الحميدان 92، وقرر تنازله عن القطعة المذكورة لصالح الأوقاف؛ لإقامة مسجد عليها، يقوم ببنائه على حسابه الخاص، وقد ذيل الصك بالتنازل، وبعد ذلك قام جيران قطعة الأرض المذكورة بالمعارضة بعدم إقامة مسجد عليها، ثم بعد ذلك قام بشراء قطعة أرض ثانية وأفرغها للأوقاف لإقامة مسجد عليها بحضور مندوب الأوقاف، وهذه القطعة الثانية عوض عن الأولى، وحال إفراغ القطعة الأولى لم يحضر مندوب الأوقاف. والآن المذكور يربد التصرف في الأرض السابقة، ويطلب إرجاعها له، والصك الخاص بها بيده. هذه هي صفة الواقع، نأمل من سماحتكم النظر في موضوعه وإفتاءه بجواز إرجاع الأرض المذكورة إلى ملكه الخاص والحالة هذه أم لا؟ والله يحفظكم، والسلام.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه أحق بأرضه الأولى؛ لأنه بذل بدلها في مصرف الوقف، إلا أن تكون قيمة الأولى أكثر من قيمة الثانية حسب نظر هيئة معتمدة في ذلك، يعمدها فضيلتكم للنظر في الأرضين، وتقديرهما، فالزيادة يصرف في عمارة المسجد الجديد أو مسجد غيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.صرف الأرض الموقوفة على المسجد لصالح مقبرة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (16658)
س1: يوجد لدينا مزرعة موقوفة على جامع القرية، وبجوارها مزرعة لأحد الأهالي تبرع بها لتكون مقبرة، فهل يجوز ضم مزرعة الوقف إلى تلك المقبرة؟
ج1: يجب أن يبقى الوقف كما هو، وتصرف غلته إلى الجهة التي نص عليها الواقف، وإذا تعطلت منافع الوقف، أو عدم المصرف الذي نص عليه الواقف، فإن الواجب مراجعة القاضي للنظر في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.نقل المسجد من مكان إلى مكان آخر حسب الحاجة:

الفتوى رقم (14997)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من رئيس محاكم المنطقة الشرقية والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (3400) وتاريخ 9/ 8/ 1411هـ وقد طلب المستفتي الإذن بنقل أرض المسجد الكائنة ببلدة رحيمة إلى أرض أخرى قريبة.
وقد أحيل الطلب إلى فضيلة/ رئيس محاكم المنطقة الشرقية بالخطاب رقم (3305) وتاريخ 5/ 12/ 1411هـ، للإفادة عن المسوغات، فوردت الإجابة بخطابه رقم (550) وتاريخ 19/ 12/ 1411هـ، مرفقا به تقرير اللجنة المعدة للنظر في الأرض المذكورة، ونصه: الحمد لله وحده، وبعد: بناء على خطاب فضيلة رئيس محاكم الشرقية رقم (5681) وتاريخ 12/ 5/ 1411هـ المبني على خطاب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد رقم (3305) وتاريخ 5/ 12/ 1411هـ، بشأن تعديل موقع المسجد الواقع بمدينة رحيمة وأن الموضوع عرض على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ودرست الأوراق ورأت تكوين لجنة من قاضي رحيمة وكاتب العدل ورئيس البلدية ومدير عام الأوقاف والمساجد للنظر في المحل القديم والجديد... إلخ.
وفي هذا اليوم الأحد الموافق 17/ 1/ 1412هـ تم الاجتماع بمبنى محكمة رأس تنورة من كل الأطراف: قاضي المحكمة محمد بن عمر عتين وفضيلة كاتب عدل رأس تنورة عبدالرحمن البازعي ورئيس بلدية رأس تنورة أحمد عبدالرحمن الثميري ومدير عام الأوقاف والمساجد سيف إبراهيم السيف وتم الشخوص للمسجد القائم ومعاينته على الطبيعة، وبعد المعاينة قرر المجتمعون أنه ليس هناك ما يمنع من إجراء المناقلة بين الموقعين، مع ملاحظة أن أرض المسجد القائم أكبر مساحة من أرض المسجد القديمة، وأن المصلحة للسكان في وجود المسجد الحالي القائم، وبناء عليه جرى التوقيع).
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت: بالموافقة على تقرير اللجنة من المناقلة بين الموقعين، بناء على توافر المسوغات لذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ

.بناء مدرسة على أرض موقوفة على مسجد:

الفتوى رقم (18050)
س: فيه مسجد كبير، وفيه أرض كبيرة تابعة له، موقوفة للمسجد، ونريد أن نعمر مدرسة عليها لكي نمنع أطفال المسلمين من الدراسة في مدارس النصارى والمشركين والمبتدعين، ولنعلمهم عقيدة أهل السنة والجماعة، فما حكم تعمير المدرسة على هذا المكان الباقي الموقوف للمسجد؟
ج: الأرض الموقوفة للمسجد تابعة للمسجد، ولا يجوز تحويلها إلى مدرسة؛ لأن هذا من تغيير الوقف إلى ما لم يقصده الواقف، ولكن بالإمكان تدريس الأولاد في المسجد أو في المكان المذكور التابع للمسجد، مع بقاء المكان على وقفيته للمسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ

.بيع الأرض الموقوفة للمسجد إذا تعذر بناؤها وشراء أخرى لبناء المسجد:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12985)
س2: البلدية منعت بنيان مشروع مركز إسلامي على أراضي، بل قدمت أراضي أخرى أكبر للجمعية، فهل يصح بيع الأرض وما فيها لشراء وبناء مسجد ومركز إسلامي للتعليم والنشاط الإسلامي؟
ج2: إذا منعت البلدية الجمعية من بناء مركز إسلامي على أرض، وقدمت أراضي أخرى أوسع للجمعية، جاز بيع الأرض الأولى وما فيها لشراء وبناء مسجد ومركز إسلامي للتعليم والنشاط الإسلامي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.مقدار ما يجوز للمسلم وقفه:

الفتوى رقم (3912)
س: أستفسر من فضيلتكم بأني امرأة أرملة لا زوج لي، وكبيرة السن، وعندي منزل بشارع أبي ذر أسكنه ملكي، وقد أوصيت بثلث مالي ومخلفاتي بعد الوفاة، وبقيت الثلثين، وأرغب أن أوقف النصف للدار على طلبة العلم بالمسجد النبوي ويبقى الثلاثة القراريط للوارث، وهو ابن أخ، وليس لدي أي وارث غيره، ولكن يا للأسف أن ابن أخي المذكور قاطع الرحم لا يصلني لا بنفسه، ولا يكلمني بخطاب، ويحضر للمدينة ولا يزورني، لا في صحتي ولا في مرضي مدة سنين طويلة، فما رأيكم يا أصحاب الفضيلة؟
ج: يجوز لك أن توقفي بيتك كله أو جزءا منه ما دمت صحيحة شحيحة تخشين الفقر وتأملين الغنى، مع ملاحظة أن الوقف المنجز لا يجوز الرجوع فيه للموقف. ولك أن توصي فيما لم توقفي من مالك فيما شئت من أوجه البر، بشرط أن يكون ذلك في حدود الثلث فأقل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود